السيد محمد صادق الروحاني

59

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1701 : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة ( « 1 » ) ، إذا كانت ذات قيمة معتد بها . الفصل الرابع : الخيارات م 1702 : الخيار حق يقتضى السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه ( « 2 » ) وهو على سبعة أقسام : خيار المجلس ، خيار الحيوان ، خيار الشرط ، خيار الغبن ، خيار التأخير ، خيار الرؤية . الأول : خيار المجلس م 1703 : ويقصد به مجلس البيع ( « 3 » ) ، فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشترى الخيار في المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا - عرفا - لزم البيع وانتفى الخيار ، ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط ، وليس له الفسخ عن المالك ، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك ، والمدار على اجتماع المباشرين ( « 4 » ) وافتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا المجلس مصطحبين ( « 5 » ) بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحدا ( « 6 » ) وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ، يثبت الخيار ، ويبقى

--> ( 1 ) أي العبد الهارب من سيده مع شيء آخر معه . ( 2 ) أي حق التراجع عن البيع وهو تارة يكون للبائع والمشترى وتارة لأحدهما كما سيأتي ( 3 ) أي المكان الذي اجتمع به البائع والمشترى واجريا عقد البيع بينهما . ( 4 ) أي الذين أجريا صيغة البيع والشراء . ( 5 ) أي أن البيع تم في مكان ثمّ انتقل كل من البائع والمشترى معا من نفس المكان . ( 6 ) أي أن البائع والمشترى هو شخص واحد كما لو كان وكيلا عن المالك والمشترى في نفس الوقت .